الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 24
تعدل نفقات صندوق تعويض الاسعار المخصصة للتكفل بتعويض اسعار السلع والخدمات في السوق الداخلية خلال سنة 1991 بالاضافة الى العجز الفعلي المسجل في سنة 1990 ، والمبينة في الجدول «ه» من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 كما يلي :
الجدول « ه »
قائمة السلع والخدمات المستفيدة من موارد صندوق التعويض المنتوجات المبلغ بملايين الدنانير 1 دعم الاسعار عند الاستهلاك 36.070 الحبوب السميد والدقيق المستورد والبقول الجافة 11.000 الزيت النباتي العادي للاستعمال الغذائي 2.120
- الحليب 10.400
- السكر 7.700
- الخميرة المعدة للمخابز 850
- الطماطم المصبرة المضاعفة 1.000 غاز البوتان، البروبان الغاز أويل 3.000
2 - ضمان الاسعار عند الانتاج 3.565
- حبوب وبقول جافة 2.640 بطاطس وثوم للبذر 205 الطماطم الصناعية 700 الحبوب الزيتية 10 الشمندر السكري 10 تعويض الاعباء الاستثنائية مصاريف النقل الجوي المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات والالبسة 30 التكفل بالعجز المسجل خلال سنة 1990 13.000 مجموع النفقات 52.665