الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 23
تعدل المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 وتتمم كما يلي : 1 : تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة على كل الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، اذا كانت تمارس وحدها انشطتها او اذا كانت اشكال انتفاع الشريك الاجنبي غير الشكل المشار اليه في المادة 38 اعلاه. 2 : عندما يستفيد شخص معنوي اجنبي من مكافأة تطبيقا للمادتين 22 – 2 و 22 – 3 من القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، فانه يكون مدينا بالضريبة على هذه المكافأة وفق المعدل المطبق على الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. . 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية ان تسدد، لحساب الشخص المعنوي المشار اليه اعلاه وباسمه، مبلغ الضريبة المطابق للمكافأة العائدة للشخص المعنوي المذكور. 4 : لا يمكن ان يكون تسديد المؤسسة الوطنية للضريبة المشار اليها اعلاه، لحساب الشخص المعنوي الاجنبي وباسمه، مبررا لهذا الاخير للتملص من مسؤوليته بصفته خاضعا للضريبة.
وبهذا الصدد، يكون الشخص المعنوي الاجنبي ملزما بتقديم تصريح جبائي. 5 : تمنح الوصلات المثبتة لتسديد الضريبة على المكافأة وتصفيتها للشخص المعنوي الاجنبي المستفيد من تلك المكافأة. 6 : توضع الحصة العائدة للشخص المعادي الاجنبي من انتاج الحقل المكتشف بصدد انتفاعه تحت تصرفه بقيمة " فوب " في ميناء الشحن، خالية من الاعباء والرسوم وكذلك من كل الالتزامات الجبائية البترولية الاخرى او رد الاموال الى الوطن. 7 : يبقى الشخص المعنوي الاجنبي مسؤولا عن كل تأخير في تقديم التصريح الجبائي أو عدم تقديمه. كما يبقى مسؤولا عن كل تأخير أو عدم دفع تسببت فيه المؤسسة الوطنية للضريبة المشار اليها في الفقرة - - اعلاه التي تسدد حسابه.