قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 22
تعوض عبارة " المفتش القسمي الولائي للضرائب " المستعملة في القوانين الجبائية بعبارة " المسؤول الولائي للادارة الجبائية " .