الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 20
تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 140 : تخضع بطاقات التعريف مهما كانت السلطة التي تسلمها سواء عند تسليمها أو تأشيرها أو التصديق عليها أو تجديدها عندما تكون هذه الاجراءات إلزامية طبقا للقواعد المعمول بها لرسم طابع بالنصاب المذكور أدناه : 50 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية للممثل. 100 دج بالنسبة لبطاقات التعريف المغاربية. 20 دج بالنسبة لبطاقات التعريف الأخرى. ..... الباقي بدون تغيير.............. دو