الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 19
تتمم المادة 16 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 16 : عندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية، أو ورقة اسهم أو سند أو كتاب أو جدول أو شهادة أو شهادة تأمين أو الى أي عقد آخر يخضع لرسم طابع وغير مسجل، والا يلزم تقديمه للمفتش أثناء التسجيل فانه يتعين على الموثق أو كاتب الضبط أو أي موظف عمومي آخر ان يصرح صراحة في العقد إذا كان السند يحمل الطابع المقرر وان يصرح بمبلغ رسم الطابع المدفوع.
وفي حالة الاغفال، يتم تحرير محضر ضد كتاب الضبط والموظفين الآخرين.
ويتعرض الموثقون الذين يعملون لحسابهم الخاص لغرامة قدرها 100 دج تطبق عن كل مخالفة ".