قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 18
تحدث ضمن قانون التسجيل المادة 347 مكرر 3، تحرر كما يلي :
" المادة 347 مكرر 3 : تعفى من كل حقوق التسجيل، العقود المتضمنة إنشاء تعاونيات للشباب، في إطار التشغيل الذاتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم " .