الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 16
تعدل المادة 250 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي :
" المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة | 248 أعلاه بمعدل %1 %1% عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الأرباح أو الاحتياطات أو الارصدة بمختلف أنواعها في رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.
يبقى الرسم على الحصة المقدمة ..... بدون تغيير....
غير أنه، يعفى من الرسم ............ بدون تغيير .....
كما تعفى الزيادات في رأسمال المؤسسات العمومية عندما تتم في إطار وضع أحكام المادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 حيز التطبيق.