قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 15
تعدل المادة 248 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 248 : تخضع عقود التكوين والتمديد | والتحويل أو دمج الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة | أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين التكفل بديون لرسم نسبته 1%. ......... الباقي بدون تغيير.................. ९९