قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 14
تتمم المادة 159 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 159 : الفقرة الأولى ........... بدون تغيير.
الفقرة الثانية. بدون تغيير.
تطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص غرامة مالية قدرها 300 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة " .