قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 13
تعدل الفقرة 2 من المادة 158 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 158 : يقدم الموثقون وكتاب الضبط.... الى غاية العقود المسجلة.
يثبت بمحضر عدم القيام بهذا التقديم في الآجال المحددة، مع تطبيق غرامة مالية موحدة قدرها 300 دج على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص مهما كانت مدة التأخر " .