قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 12
تعدل الفقرة الأولى من المادة 154 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 154 : يمسك الموثقون وأعوان التنفيذ وكتاب الضبط .... الى غاية ......... حسب ترتيب الأرقام........... بدون | ..........
1 - بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 300 دج عن كل إغفال.
من 2 الى 4 : بدون تغيير..... ९९