قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 ال الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات الموافق المينائية لمدينة 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 693 الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث. 697
الفصل الاول — تعريف
المادة 3
يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي :
التصريح بالمنفعة العمومية تحديد كامل للاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية، تقرير عن تقييم الاملاك والحقوق المطلوب نزعها قرار إداري بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزعها .
يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الاملاك والحقوق المطلوب نزعها.