قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل السادس — القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 29
يحرر قرار اداري لاتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية :
إذا حصل اتفاق بالتراضي إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
- إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.