قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل الثاني — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 14
تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.
تخضع الطعون لقانون الاجراءات المدنية.
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الاقصى، ابتداء من تاريخ الطعن.