قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل الثاني — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 13
يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الاشكال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.
- ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية .