الفصل الثاني — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 11
يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان، لما يلي :
أن ينشر حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية أن يبلغ كل واحد من المعنيين،
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .