الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
الاوقاف العامة المصونة هي : 1 1 - الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية،
2 - العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الاماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها،
3 - الاموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية 4 الاملاك العقارية المعلومة وفقا والمسجلة لدى المحاكم،
5 - الاملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار،
6 - الاوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
7 - الاوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها،
8 - كل الاملاك التي آلت الى الاوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف عليها أنها وقف
9 - الاملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن، تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن . طريق التنظيم.