قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 44
تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم على الجمعيات والمؤسسات الى السلطة المكلفة بالأوقاف | التسجيل والضرائب والرسوم الاخرى لكونها عملا من أعمال العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها اذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها وقفه وذلك وفق اجراءات تحدد عن طريق التنظيم.