الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 38
تسترجع الاملاك الوقفية التي أممت في اطار أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول الى الجهات التي اوقفت عليها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول الى السلطة المكلفة بالأوقاف.
- وما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
رية ومادة 39 وضعية المستفيدين الذين : تسوى تعني قطعهم أحكام المادة 36 أعلاه طبقا لاحكام المواد 78-79-80-81-82 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.