الفصل الرابع — التصرف في الوقف
المادة 24
لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، الا في الحالات الآتية :
- حالة تعرضه للضياع أو الاندثار.
حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان إصلاحه.
- حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ماتسمح به الشريعة الاسلامية.
- حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو أفضل منه.
تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة.