قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 11
يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة .
ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا.
ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة.