قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 10
يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي :
1 - أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا،
2 - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.