قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 9
المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين جهاز مهني يكلف في اطار القانون فضلا عن أحكام المادة 5 أعلاه بما يأتي :
السهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها الدفاع على كرامة أعضائه واستقلاليتهم،
- اعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي يحدد على الخصوص شروط التسجيل والايقاف والشطب من جدول المنظمة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.