قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب التاسع — احكام ختامية
المادة 70
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب المعتمد والخبير المحاسب.