الباب الثاني — أحكام مشتركة للمهنة
المادة 6
لممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه يجب أن تتوفر الشروط التالية :
1 ) الجنسية الجزائرية
2 ) التمتع بكل الحقوق المدنية
3 ) أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب يبت المجلس في الطلبات في أول اجتماع يلي عملية التسجيل.
عند غياب رد من المجلس خلال أربعة أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية.
يتم الطعن في قرارات المجلس طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها.