قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الثامن — احكام انتقالية › الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 68
يمكن الاشخاص الحاصلين على اهلية تقني سام في المحاسبة والمحاسبين المعتمدين أن يسجلوا أنفسهم كمحافظي حسابات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومثبتين عشر سنوات خبرة في فرع المحاسبة والمالية .