الباب الثامن — احكام انتقالية › الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 67
يمكن الاشخاص الآتي ذكرهم وبصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من صدور هذا القانون أن يسجلوا انفسهم في المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات :
- محافظو الحسابات لدى مؤسسات وطنية وشركات الاقتصاد المختلط الذين مارسوا هذه المهمة إما طوال ست سنوات متتالية واما طوال وكالتين مدة كل منهما ثلاث سنوات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية
- مديرو المالية في المؤسسات الوطنية الذين كانت لهم هذه الصفة طوال خمس سنوات على الاقل شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية الاشخاص الذين قاموا بعمليات اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو الدخول في استقلاليتها شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومارسوا في مجال المحاسبة والمالية مدة خمس سنوات على الاقل.
الاشخاص الحاصلون على الاعدادي الثاني في الخبرة المحاسبية أو الاهلية المهنية ) نظام سنة 1949 ) والمثبتون خبرة مهنية قدرها عشرون سنة.