الباب الثامن — احكام انتقالية › الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 66
يمكن الاشخاص الآتي ذكرهم بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم قانونا في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات، القضاة القدامى لمجلس المحاسبة والمراقبون العامون للمالية الذين مارسوا الرقابة على شركات تجارية والمثبتون شهادة جامعية.
المفتشون العامون للمالية الذين مارسوا مدة خمس سنوات على الاقل في مجال المحاسبة والمالية والمثبتون شهادة جامعية.