الباب الثامن — احكام انتقالية › الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 64
يمكن بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون للاشخاص الحاصلين على شهادة الليسانس على الاقل في الاقتصاد ( فرع العلوم المالية أو التسيير أو التخطيط ) والليسانس على الاقل في العلوم التجارية والمالية ( فرع المالية والمحاسبة أو التسيير ) أو شهادة المدرسة الوطنية للادارة ( فرع الاحتساب ) أو شهادة جامعية أخرى معادلة في نفس الاختصاص كشهادة الدراسات العليا في التجارة ( فرع المالية والمحاسبة ) المثبتين فضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو التسيير أن يسجلوا انفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات.