قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الثامن — احكام انتقالية › الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 63
يمكن الاشخاص الذين حصلوا على شهادة نهاية التدريب كخبراء محاسبين عند تاريخ اصدار هذا القانون أن يسجلوا انفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات بناء على طلبهم.