قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب السادس — مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 56
في حالة ما اذا وجب على شركة أو هيئة بموجب القانون ان تعين محافظ حسابات تعين الجمعية العامة محترفا مسجلا في جدول المنظمة الوطنية قصد ممارسة سلطات التحري والمراقبة طبقا للمتطلبات المهنية ويترتب دفع أجر ذلك المحافظ للحسابات على تلك الشركة أو تلك الهيئة.