قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الرابع — الحقوق
المادة 48
وجود هياكل داخلية لاحتساب المؤسسة بمفهوم المادة 40 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه لا يعفي المؤسسة من الالتزام القانوني بتعيين محافظ حسابات أو الاستعانة بمحاسب معتمد عند فقدان محاسب مأجور.