قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الرابع — الحقوق
المادة 47
لا يمكن محافظ الحسابات أن يقوم اثناء وكالته بما يأتي :
اعمال التسيير بصفة مباشرة أو بواسطة الاشتراك أو احلال محل مسيرين .
- مهام المراقبة المسبقة لأعمال التسيير ولو بصفة مؤقتة،
- مهام التنظيم والاشراف على محاسبة المؤسسة المراقبة .