الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الرابع — الحقوق
المادة 45
بعد محافظو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو الهيئة أو تجاه الغير الاضرار الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولا يتبرؤون من مسؤوليتهم فيما يخص المخالفات التي لم يشتركوا فيها الا اذا برهنوا على انهم قاموا بالمتطلبات العادية لمهمتهم وأنهم أعلنوا وأدانوا هذه المخالفات في مجلس الادارة وان لم تتم معالجة ذلك بصفة ملائمة في الجمعية العامة الاقرب انعقادا بعد اعلامهم بذلك.