قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الرابع — الحقوق
المادة 38
يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الاجهزة الادارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.