قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 32
عندما تعين شركة محافظة حسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها. ولا يمكن هؤلاء الاشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير الا في شركة واحدة مثلما هو منصوص عليه في المادتين 12 و 13 أعلاه.