الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
لا يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس لحسابه الخاص تحت أية تسمية كانت مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه، اذا لم تتوفر فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها هذا القانون.
القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التجاري . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية