قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الثاني — المهام
المادة 29
عندما تعد شركة أو هيئة كما تم النص عليها في المادة الاولى أعلاه حسابات مدعمة، يشهد محافظ الحسابات أيضا أن الحسابات المدعمة صحيحة وذلك بناء على وثائق محاسبية أو تقرير محافظي الحسابات في المؤسسات التي تملك فيها الشركة اسهما.
ويترتب عن المهمة اعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الاقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا.