قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الرابع — ممارسة مهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين › الفصل الاول — ( المهام › الفرع الثاني — المحاسب المعتمد
المادة 24
يمكن المحاسب المعتمد أن يعد كل التصريحات الاجتماعية والجبائية والادارية التي تتعلق بأشغال المحاسبة التي يكلف بها وأن يساعد زبونه لدى مختلف الادارات المعنية.
ويمكنه أيضا أن يساعد على اعداد الحسابات الختامية أو تبرير الارصدة.