قانون رقم 91-08 · ج.ر عدد 20 لسنة 1991 ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

الباب الرابع — ممارسة مهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين › الفصل الاول — ( المهام › الفرع الاول — الخبير المحاسب

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.