قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الرابع — ممارسة مهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين › الفصل الاول — ( المهام › الفرع الاول — الخبير المحاسب
المادة 21
مهمة الخبير المحاسب هي على الخصوص ظرفية أو مؤقتة.
يجب على الخبير المحاسب أن يعلم شركاءه في التعاقد بمدى التزاماتهم وبمدى أعمال الادارة والتسيير.