الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 18
الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون ملزمون بالسر المهني حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
يخضع الخبراء المحاسبون المتمرنون والمستخدمون لدى الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لنفس الالتزامات.
لا يسمح للاشخاص المشار اليهم أعلاه بافشاء السر المهني الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.