قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 14
تنجز أشغال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين باسمهم الخاص وتحت مسؤوليتهم الشخصية ولوكانوا منضمين في شركة.
يجب عليهم أن يلتزموا بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المهنة وكذا النظام الداخلي للمنظمة الوطنية