الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 12
يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات - والمحاسبين المعتمدين أن ينشئوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم حسب الشروط الآتية :
أن يكون الشركاء مسجلين فرادى في جدول المنظمة الوطنية، أن تنشأ الشركة المدنية حسب الاشكال القانونية أن يكون لكل الشركاء موطنا في الجزائر أو يقرون موطنا فيها، أن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن.
يمكن أن يكون شركاء غير مسجلين في جدول المنظمة الوطنية الحقوقيون والاقتصاديون وكل شخص له شهادة التعليم العالي الذي يقدم مساعدة بحكم اختصاصه في انجاز هدف الشركة المدنية في حدود ربع عدد الشركاء.
يخضع تنظيم هذه الشركات المدنية وسيرها للقانون المدني.
كما يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن ينشئوا فيما بينهم شركات ذات أشكال قانونية أخرى طبقا للقانون التجاري الممارسة مهنتهم حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.