الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 11
تتأكد المنظمة الوطنية من النوعية المهنية والتقنية للاشغال التي ينجزها أعضاؤها ضمن احترام اخلاقيات المهنة والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقدر المنظمة الوطنية في حدود التشريع المعمول به الصلاحية المهنية للانجازات والشهادات التي يقدمها كل 16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية مترشح يطلب تسجيله في أحد أصناف هذه المنظمة. ولهذا، تنشر المنظمة الوطنية مقاييس تقدير الاجازات والشهادات التي تخول الحق لممارسة المهنة وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
وهذه المقاييس ليس لها إلا صلاحية مهنية واحدة.