قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 37
يتم التدريس باللغة العربية وحدها في كل مؤسسات التعليم العالي، والمعاهد العليا ، ابتداء من السنة الأولى الجامعية 92/91 ، على أن تتواصل العملية حتى التعريب الشامل والنهائي في أجل أقصاه 5 يوليو 1997 سنة
أُلغي بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)