الفصل الثالث — هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم
المادة 23
تنشأ هيئة وطنية تنفيذية في مستوى رئاسة الحكومة تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون.
يتم تكوين هذه الهيئة وتحدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يقوم على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها، تقييم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- صلاحية النظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في