قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 21
تطبع باللغة العربية، وبعدة لغات أجنبية، الوثائق والمطبوعات، والأكياس، والعلب، التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام. وعناصر التركيب، وكيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بما يأتي :
- المنتجات الصيدلانية
- المنتجات الكيماوية المنتجات الخطيرة
- أجهزة الاطفاء والانقاذ ومكافحة الجوائح.
على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات.