قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 18
تجري جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية مع مراعاة أحكام قانون الإعلام.
وتعرب إذا كانت باللغة الأجنبية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية.
وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية".