قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 16
يجب أن يكون الاعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الاعلام.
يمكن أن يكون الاعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبية.