قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 97
يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه المركز الرئيسي بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها.